الرئيسية / أخبار فلسطين
الهيئة المستقلة تطالب برد الاعتبار للقضاء والإفراج عن المحامي حسين
تاريخ النشر: 09/11/2017
الهيئة المستقلة تطالب برد الاعتبار للقضاء والإفراج عن المحامي حسين
الهيئة المستقلة تطالب برد الاعتبار للقضاء والإفراج عن المحامي حسين

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق جنائي في حادثة الاعتداء على المحامي محمد حسين والإفراج الفوري عنه.

كما طالبت في بيان لها، وصل وطن اليوم، حل اللجنة الأمنية المشتركة وإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بوجوب احترام القانون وصيانة حقوق الإنسان والكف عن تنفيذ مهامها بالزي المدني.

ودعت لاحترام حرمة المحاكم وتعزيز هيبة القضاء الفلسطيني.

وقال الهيئة في بيانها إنه "تنظر بخطورة بالغة لاقتحام أفراد من الأجهزة الأمنية بزي مدني قاعة محكمة صلح نابلس، والاعتداء بالضرب على المحامي محمد حسين واعتقاله خلال مزاولته لعمله داخل قاعة المحكمة بحجة وجود قرار باعتقاله صادر عن جهات إدارية. علماً بأن اللجنة الأمنية المشتركة قد أصدرت قبل عدة أيام مذكرة قبض بحقه، وبموجب هذه المذكرة فقد مَثُل أمام النيابة العامة يوم أمس الأربعاء الساعة 10:30 صباحاً، حيث قررت اخلاء سبيله بضمان محل إقامته".

ووفقاً لتوثيقات الهيئة فقد تم الاعتداء بالضرب على المحامي حسين يوم أمس الأربعاء 8 تشرين ثاني الجاري عند الساعة 11:30 صباحاً، أثناء تواجده داخل قاعة المحكمة، وتم اعتقاله واقتياده إلى خارج مبنى المحكمة في سيارة مدنية إلى تحت تهديد السلاح، بحسب الهيئة.

ورأت أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً خطيراً لمبدأ سيادة القانون ولهيبة واستقلال القضاء، ولحرمة المحكمة، كما أنه يشكل اعتداءً على دور النيابة العامة ومهنة المحاماة. كما تدين الهيئة استمرار قيام بعض الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات بحق مواطنين وهم بالزي المدني، خلافاً للتوصيات التي أشارت لها الهيئة في عدة مناسبات، وكان آخرها التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث مجمع المحاكم في مدينة البيرة هذا العام، حيث أكدت اللجنة أن قيام اجهز أمنية بالزي المدني بالتدخل في عمليات اعتقال او توقيف مواطنين من شأنه المساس بالسلم الأهلي".

ورحبت الهيئة بالبيان الصادر صباح اليوم عن وزارة الداخلية والذي أكد على حرص الوزارة التحقق في هذه الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية، وعدم المس بهيبة القضاء، واحترام حرمة المحاكم، فإنها تجدد التأكيد على عدم صحة توقيف المواطنين على ذمة المحافظ، كون هذا الإجراء يخالف المادة (11) من القانون الأساسي، التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون".

أضف تعليق
تغيير الصورة
تعليقات الزوار